السيد علي الطباطبائي
27
رياض المسائل
في صبيحتها . ولو اجتمع مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان وللأمة ليلة . والكتابية كالأمة . ولا قسمة للموطوءة بالملك . ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع ، والثيب بثلاث . ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها . وأما النشوز : فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له ، فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها ، فإن لم ينجع هجرها في المضجع ، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش ، فإن لم ينجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا . ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها ، ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول . وأما الشقاق : فهو أن يكره كل منهما صاحبه ، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله ، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ، ويجوز أن يكونا أجنبيين ، وبعثهما تحكيم لا توكيل ، فيصلحان إن اتفقا ، ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل . ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم . ( النظر الرابع ) في أحكام الأولاد . ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء . ووضعه لمدة الحمل أو أقل ، وهي تسعة أشهر . وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن .